السيد محمد صادق الروحاني
664
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ( « 1 » ) . م 3324 : لو أسلم الكافر قبل القسمة ( « 2 » ) ، فإن كان مساوياً في المرتبة شارك ، وإن كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ( « 3 » ) ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافرا . هذا إذا كان الوارث متعددا ، وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث ( « 4 » ) . نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث ، وإلا لم يرث . م 3325 : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة فيرث مما لم يُقَسم ولا يرث مما قُسِّم . م 3326 : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء ، والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل . م 3327 : المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية ( « 5 » ) ، كالطفل والمجنون ، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد
--> ( 1 ) من أن الكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يرث الكافر غير الأصلي . ( 2 ) أي قبل تقسيم تركة الميت على الورثة . ( 3 ) أي إذا أسلم الكافر أثناء قسمة التركة ، فلا يرث من التركة شيئا . ( 4 ) بمعنى أن الحق في الإرث للكافر الذي أسلم قبل تقسيم التركة ينحصر فيما لو كان هناك وراث آخرون معه ، أما لو كان هو الوريث الوحيد ، فلا يرث حتى ولو أسلم قبل تقسيم التركة . ( 5 ) بأن يحكم بكفره أو إسلامه تبعا لحالة والديه عند تكونه جنينا في بطن أمه .